يثبت الهلال بالرؤية وان تفرد بها الرائي والتواتر والشياع المفيدين للعلم وبمضي ثلاثين يوما من الشهر السابق وبالينة الشرعية وبحكم الحاكم الشرعي الذي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده .
لابد في قبول شهادة البينة أن تشهد بالرؤية فلا تكفي الشهادة العلمية .
لا تختص حجية حكم الحاكم بمقلديه بل هو حجة حتى على حاكم آخر اذا لم يثبت عنده خلافه أو خطأه مستنده .
اذا ثبتت الرؤية في بلد آخر ولم تثبت في بلده فان كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى وإلا فلا .
ولا يجوز الاعتماد على التلغراف في الأخبار عن الرؤية إلا إذا تقارب البدان وعلم بتحقيق ثبوتها هناك اما بحكم الحاكم او البينة الشرعية .